السيد محمد حسن الترحيني العاملي

540

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( الأشهر ) لا نعلم فيه خلافا . وقد تقدم ما يدل عليه ورواه الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قتل وله أب وأم وابن ؟ فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا أعفو ، وقالت الأم : أنا آخذ الدية ! قال : « فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا عنه وليقتله ، وكثير من الأصحاب لم يتوقف في الحكم . وإنما نسبه المصنف إلى الشهرة لورود روايات بسقوط القود ، وثبوت الدية كرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام . ( و ) على المشهور ( يردون ) أي من يريد القود ( عليه ) أي على المقتول ( نصيب المصالح ) من الدية وإن كان قد صالح على أقل من نصيبه ، لأنه قد ملك من نفسه بمقدار النصيب فيستحق ديته . [ لو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد ] ( ولو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد ( 1 ) اقتص من الأجنبي وردّ الأب نصف الدية عليه ) ( 2 ) وكذا لو اشترك المسلم والكافر في قتل الذمي فيقتل الكافر إن شاء الولي ويرد المسلم نصف ديته ( وكذا الكلام في ) اشتراك ( العامد والخاطئ ) فإنه يجوز قتل العامد بعد أن يرد عليه نصف ديته ( والراد هنا العاقلة ) : عاقلة الخاطئ لو كان الخطأ محضا ولو كان شبيه عمد فالخاطئ . [ في جواز القصاص للمحجور عليه ] ( ويجوز للمحجور عليه ) ( 3 ) للسفه والفلس ( استيفاء القصاص إذا كان بالغا )